السيد محمد حسن الترحيني العاملي

340

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كما ذكره ( 1 ) أو ابتعت أو تملكت الخ لا بقبلت وشبهه ، وإن أضاف إليه ( 2 ) باقي الأركان لأنه صريح في البناء على أمر ( 3 ) لم يقع ( 4 ) . [ في شروط المتعاقدين ] ( ويشترط في المتعاقدين الكمال ) برفع الحجر الجامع للبلوغ ( 50 ) والعقل ( 6 ) والرشد ( 7 ) ، ( والاختيار ( 8 ) ، إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه ) ، لأنه بالغ

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب عقد البيع حديث 1 و 2 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 163 . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 6 . ( 5 ) سورة النساء ، الآية : 29 .